All legislation

قرار Decision No. 95 24/04/2013

استبدال مصفي الجمعية التعاونية الاستهلاكية في جونيه وضواحيها م.م

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
24/04/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2523-2524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 24/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 50 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة 3 منها،

بناء على القرار رقم 110/ات تاريخ 3/6/2011 المتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية في جونيه وضواحيها م.م

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من المهندس ريتا حاصباني والمهندس كابي أبي عبدالله مصفيين للجمعية التعاونية الاستهلاكية في جونيه وضواحيها م.م التي حلت بموجب القرار رقم 110/1ت تاريخ 3/6/2011 المرفق ربطا، بدلا من المصفي السيد الياس جورج أيوب، ويعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن