All legislation

قرار Decision No. 99 02/05/2013

إنشاء الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في قب الياس م.م محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
02/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 02/05/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/4/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في قب الياس م.م مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: قب الياس. مركزها: قب الياس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.500.000/ل.ل. مليونان وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء مركز لجمع وتبريد الحليب. 2 - تأمين مستلزمات الإنتاج وآليات نقل حليب مبرد. 3 - تسويق الإنتاج من الحليب. 4 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن