المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنماء قطاع الزيتون في قضاء حاصبيا م.م. مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: قضاء حاصبيا. مركزها: حاصبيا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.200.000/ل.ل. مليونان ومئتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين زراعة الزيتون وتطويرها - زراعة/ إنتاجاً/ تسويقاً/ وكذلك تصنيعاً من خلال إنشاء معصرة حديثة للزيتون. 2 - إنتاج زيت ذو مواصفات صحيحة وتعليبه بالوسائل الحديثة. 3 - العناية بالتربية والبيئة.