All legislation

قرار Decision No. 103 16/05/2013

إنشاء الجمعية التعاونية لإنماء قطاع الزيتون في قضاء حاصبيا م.م محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
16/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2524-2525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 16/05/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/4/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنماء قطاع الزيتون في قضاء حاصبيا م.م. مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: قضاء حاصبيا. مركزها: حاصبيا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.200.000/ل.ل. مليونان ومئتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين زراعة الزيتون وتطويرها - زراعة/ إنتاجاً/ تسويقاً/ وكذلك تصنيعاً من خلال إنشاء معصرة حديثة للزيتون. 2 - إنتاج زيت ذو مواصفات صحيحة وتعليبه بالوسائل الحديثة. 3 - العناية بالتربية والبيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن