All legislation

قرار Decision No. 105 16/05/2013

إنشاء الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي والغذائي في البترون - (بترونيات) م.م محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
16/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2525-2526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 16/05/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/4/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي والغذائي في البترون - (بترونيات) م.م. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: البترون. مركزها: البترون - حي الدورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع المحاصيل الزراعية. 2 - توضيب وتسويق المنتجات والصناعات الزراعية والغذائية. 3 - تأمين المعدات والمواد الأولية اللازمة لتصنيع المنتجات الزراعية والغذائية. 4 - تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن