المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي والغذائي في البترون - (بترونيات) م.م. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: البترون. مركزها: البترون - حي الدورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع المحاصيل الزراعية. 2 - توضيب وتسويق المنتجات والصناعات الزراعية والغذائية. 3 - تأمين المعدات والمواد الأولية اللازمة لتصنيع المنتجات الزراعية والغذائية. 4 - تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.