All legislation

قرار Decision No. 106 16/05/2013

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتربية النحل «رحيق» م.م

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
16/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 16/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى والفقرة السابعة منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لتربية النحل «رحيق» م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 128/2ت تاريخ 16/7/1998، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 843/1 تاريخ 31/8/1998، ويعين كل من المهندس ريتا حاصباني والمهندس كابي أبي عبدالله مصفيين لها ويعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن