ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة والفقرة السابعة منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في حمانا م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 9/2ت تاريخ 30/5/1988، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 423/1 تاريخ 5/9/1988، ويعين كل من المهندس ريتا حاصباني والمهندس كابي أبي عبدالله مصفيين لها ويعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن