All legislation

قرار Decision No. 112 16/05/2013

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في يحشوش م.م

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
16/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 16/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة والفقرة السابعة منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في يحشوش م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 18/2ت تاريخ 13/7/1987، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 402/1 تاريخ 29/10/1987، ويعين كل من المهندس ريتا حاصباني والمهندس كابي أبي عبدالله مصفيين لها ويعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن