All legislation

قرار Decision No. 304 21/05/2013

اصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
304
Date
21/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2533-2534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 304 تاريخ 21/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و وتاريخ 8/2/2002 .

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/13-156 تاريخ 13/5/2013 الرامي الى تحديد فئة وعدد ومقاس ثلاثة طوابع بريدية عادية مقترح اصدارها.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية والمبينة فئتهم وعددهم ومقاسهم على الشكل التالي:

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب أية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2013 وزير الاتصالات نقولا صحناوي