All legislation

بلاغ Communiqué No. 10 29/05/2013

وضع قيد التحصيل إعتبارا من 15/06/2013 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر أيار عام 2013 ،بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 15/07/2013 .

Type
بلاغ · Communiqué
Number
10
Date
29/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2534-2535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 10 تاريخ 29/05/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها ستضع قيد التحصيل إعتبارا من 15/06/2013 الكشوفات التالية: كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر أيار عام 2013 . بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 15/07/2013 لتسديد هذه الكشوفات. وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية: في حال التخلف: 1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 16/07/2013 . 2 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 01/08/2013 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ. 3 - تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتبارا من 02/09/2013 ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي (01/11/2013). 4 - تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الإلغاء المؤقت إعتبارا من تاريخ 01/11/2013 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهريا وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها. استنادا الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية. 5 - يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. ملاحظة: أ - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر نيسان عام 2013 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 15/06/2013. ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة المبادرة الى تقسيط المتأخرات في صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد. امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية: - لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية. - لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك). - مكاتب LibanPost: مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 - مقسم 333). - مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. - مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. امكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt.gov.lb) وهيئة اوجيرو (ogero.gov.lb). كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة اربعة اشهر للإعتراض بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. يُطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 29 أيار 2013 المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف