All legislation

قرار Decision No. 338 26/04/2013

ترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية،بإسم "SELECTIONS"

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
26/04/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2535-2536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 26/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ريما حسن ناصر والمسجل تحت رقم 802 تاريخ 20/3/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة ريما حسن ناصر اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "SELECTIONS" تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاطمة حسني قطيش.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق