المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة ريما حسن ناصر اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "SELECTIONS" تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاطمة حسني قطيش.
قرار Decision No. 338 26/04/2013
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة ريما حسن ناصر والمسجل تحت رقم 802 تاريخ 20/3/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة ريما حسن ناصر اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "SELECTIONS" تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاطمة حسني قطيش.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق