ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 رقم تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2033686 تاريخ 26/4/2013 بإسم شركة «ارك ماغ» ش.م.م. ممثلة بشخص السيدة ديبوره سمير قياله، التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1216 تاريخ 30/4/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة «ارك ماغ» ش.م.م.، ترخصيا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بالهندسة الداخلية لسلامة العائلة باسم "Parenting Family Magazine" يتحمل مسؤوليتها السيد وليد ميشال ابو نهرا الحائز على بكالوريوس في الهندسة المعمارية.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2013
وزير الاعلام
وليد الداعوق