المادة 1
مادة 1: يرخص ل «شركة ستار وايف ش.م.م.» والمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال ش.م.ل.» بتنظيم وادارة انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها لمدة خمس سنوات، على ان يتم التقيد بالشروط المفروضة من وزارة السياحة.
قرار Decision No. 122 28/05/2013
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة) ولا سيما المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية في لبنان) المعدل بموجب المرسوم رقم 4221/2000 لا سيما الملحق رقم 1 منه تاريخ 18/10/2000،
بناء على قرار رقم 106 تاريخ 29 آذار 2012 (تنظيم حفلات إنتخاب ملكات الجمال)
بناء على القرار رقم 83 تاريخ 6/4/2005 (الترخيص لشركة «ستار وايف» و«المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال» بتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد)،
بناء على الطلب رقم 1380/1 تاريخ 7/5/2013 المقدم من كل من:
«المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال ش.م.ل.»و«شركة ستار وايف ش.م.م.»
وبعد استطلاع رأي الهيئة الإستشارية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص ل «شركة ستار وايف ش.م.م.» والمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال ش.م.ل.» بتنظيم وادارة انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها لمدة خمس سنوات، على ان يتم التقيد بالشروط المفروضة من وزارة السياحة.
مادة 2: على «شركة ستار وايف ش.م.م.» و«المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال ش.م.ل.» ان تقوما بإنشاء معهداً لتدريب المشتركات في المسابقة يعرف ب «اكاديمية ملكة جمال لبنان» تحدد شروطه بالتالي: - يجب أن يبدأ العمل بالاكاديمية خلال مهلة سنة على الاكثر من تاريخ تبلغ هذا القرار وفقاً للأصول. - يجب ان يشمل تدريب المشتركات في الاكاديمية آداب السلوك، العلاقات العامة وأصول التواصل، الرياضة، التجميل والتزيين، وكافة المهارات اللغوية والاجتماعية والثقافية التي تحتاجها الملكة لتمثيل لبنان في المحافل الدولية والمحلية، وفقاً لملحق فني يوضع لهذه الغاية بالاشتراك مع وزارة السياحة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ هذا القرار وفقاً للاصول.
مادة 3: يمكن لوزير السياحة الغاء هذا القرار عند اخلال الفريق الثاني بموجباته القانونية والعقدية تجاه وزارة السياحة.
مادة 4: يلغى القرار رقم 83 تاريخ 6/4/2005 وتعديلاته المتعلق بالترخيص لشركة «ستار وايف» و«المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال» بتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
مادة 5: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيار 2013 وزير السياحة فادي عبود