All legislation

قرار Decision No. 122 28/05/2013

ترخيص بتنظيم حفلات انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
28/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2536-2537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 28/05/2013
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة) ولا سيما المادة الاولى منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية في لبنان) المعدل بموجب المرسوم رقم 4221/2000 لا سيما الملحق رقم 1 منه تاريخ 18/10/2000،

بناء على قرار رقم 106 تاريخ 29 آذار 2012 (تنظيم حفلات إنتخاب ملكات الجمال)

بناء على القرار رقم 83 تاريخ 6/4/2005 (الترخيص لشركة «ستار وايف» و«المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال» بتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد)،

بناء على الطلب رقم 1380/1 تاريخ 7/5/2013 المقدم من كل من:

«المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال ش.م.ل.»و«شركة ستار وايف ش.م.م.»

وبعد استطلاع رأي الهيئة الإستشارية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص ل «شركة ستار وايف ش.م.م.» والمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال ش.م.ل.» بتنظيم وادارة انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها لمدة خمس سنوات، على ان يتم التقيد بالشروط المفروضة من وزارة السياحة.

المادة 2

مادة 2: على «شركة ستار وايف ش.م.م.» و«المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال ش.م.ل.» ان تقوما بإنشاء معهداً لتدريب المشتركات في المسابقة يعرف ب «اكاديمية ملكة جمال لبنان» تحدد شروطه بالتالي: - يجب أن يبدأ العمل بالاكاديمية خلال مهلة سنة على الاكثر من تاريخ تبلغ هذا القرار وفقاً للأصول. - يجب ان يشمل تدريب المشتركات في الاكاديمية آداب السلوك، العلاقات العامة وأصول التواصل، الرياضة، التجميل والتزيين، وكافة المهارات اللغوية والاجتماعية والثقافية التي تحتاجها الملكة لتمثيل لبنان في المحافل الدولية والمحلية، وفقاً لملحق فني يوضع لهذه الغاية بالاشتراك مع وزارة السياحة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ هذا القرار وفقاً للاصول.

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزير السياحة الغاء هذا القرار عند اخلال الفريق الثاني بموجباته القانونية والعقدية تجاه وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 83 تاريخ 6/4/2005 وتعديلاته المتعلق بالترخيص لشركة «ستار وايف» و«المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال» بتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2013 وزير السياحة فادي عبود