المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /22/ تاريخ 24/3/1992 المعطى الى وكالة اوسكار ترافل ش.م.م. والقائمة على العقار /157/ القسم 20 جل الديب - سنتر اوسكار، وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 124 29/05/2013
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة اوسكار للسياحة والسفر رقم 146/2 تاريخ 15/1/2013 المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/4/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /22/ تاريخ 24/3/1992 المعطى الى وكالة اوسكار ترافل ش.م.م. والقائمة على العقار /157/ القسم 20 جل الديب - سنتر اوسكار، وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيار 2013 وزير السياحة فادي عبود