All legislation

قرار Decision No. 73 10/04/2013

تشكيل لجنة إدارة «الاتحاد الرياضي العام للجامعات»

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
10/04/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2537-2538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 10/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة لإدارة «الاتحاد الرياضي العام للجامعات» من السادة: 1 - نصري لحود - رئيساً 2 - فؤاد مارون - نائباً أولاً للرئيس 3 - نديم زين الدين - نائباً ثانيا للرئيس 4 - ميثاق شهاب - أميناً للسر 5 - جورج ناضر - أميناً للصندوق 6 - ياسر عبوشي - اميناً للعلاقات العامة والشؤون الخارجية والإعلام 7 - يوسف شاهين - اميناً للشؤون الرياضية

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة ب: أ - إدارة «الاتحاد العام الرياضي العام للجامعات» والإشراف على النشاطات الرياضية داخل الجامعات وتنظيم المسابقات والبطولات الجامعية ب - تشجيع الجامعات الوطنية على انشاء أندية رياضية جامعية ت - تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية الجامعية. ث - التعاون والتنسيق مع الإتحادات الجامعية العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن نتائج مهمتها وكلّما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها خلال مدة شهر على الاكثر من تاريخ صدور القرار على أن يتم التصديق عليه من الوزارة.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنة واحدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 نيسان 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي