المادة 1
مادة 1: تنهى خدمة فضيلة الشيخ علي سعيد سرور، قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية اعتبارا من 26/3/2013 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 10388 04/06/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959(نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 353 تاريخ 3/4/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى خدمة فضيلة الشيخ علي سعيد سرور، قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية اعتبارا من 26/3/2013 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 4 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي