All legislation

مرسوم Decree No. 10388 04/06/2013

انهاء خدمة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
10388
Date
04/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10388 تاريخ 04/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959(نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 353 تاريخ 3/4/2013،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى خدمة فضيلة الشيخ علي سعيد سرور، قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية اعتبارا من 26/3/2013 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 4 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي