All legislation

مرسوم Decree No. 10390 04/06/2013

قبول قاضي شرع في منصب شرف (فضيلة الشيخ زكريا عمر الغندور )

Type
مرسوم · Decree
Number
10390
Date
04/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10390 تاريخ 04/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 355 تاريخ 24/4/2013،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل فضيلة الشيخ زكريا عمر الغندور، قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة قاضي بدائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي