All legislation

مرسوم Decree No. 10403 05/06/2013

تحويل سلاسل رواتب الأمين العام والباحثين العلميين لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
10403
Date
05/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2539-2543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10403 تاريخ 05/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،

بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 15/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على القانون رقم 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات التقاعد لديها)،

بناء على المرسوم رقم 7224 تاريخ 19/1/2002 (تحويل سلسلة رواتب أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على المرسوم رقم 2840 تاريخ 26/11/2009 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في المجلس الوطني للبحوث العلمية وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء وتعديل سلاسل رواتب المستخدمين فيه)،

بناء على قراري مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية رقم 11 تاريخ 10/4/2012 ورقم 2 تاريخ 5/3/2013،

بناء على نظام المستخدمين والمتعاقدين المصدق بتاريخ 6/6/1964 وتعديلاته،

بناء على نظام الباحثين والفنيين العاملين في مراكز البحث التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية المصدق بتاريخ 23/6/2003 لا سيما المادة الثامنة منه،

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 223/2011 - 2012 تاريخ 8/5/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول سلاسل رواتب الأمين العام والباحثين العلميين وفقاً لما هو مبين في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: يجاز لمجلس الإدارة بقرار يصدر عنه تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الجدولين الملحقين بهذا المرسوم على أن يصدق وفقاً للأصول المعمول بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/11/2011 .

بعبدا في 5 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي