All legislation

مرسوم Decree No. 10387 04/06/2013

إنهاء خدمة قاض السيد سليمان يوسف عيد، في ملاك مجلس شورى الدولة في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
10387
Date
04/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10387 تاريخ 04/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته

(نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى، اعتباراً من تاريخ 20/6/2013 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد سليمان يوسف عيد (رقمه المالي 3/71) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي