إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنهى حكماً مهام كل من الكاتبي العدل الوارد اسماهما ادناه لبلوغهما السن القانونية كلاّ في التاريخ المبين تجاه اسمه: -الاسم والشهرة----------المركز-------تاريخ انتهاء الخدمة- -نعمه يوسف القزي-------الحدث-------10/8/2013- -فؤاد بشاره خواجه--------بيروت--------2/9/2013-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي