All legislation

مرسوم Decree No. 10409 07/06/2013

قبول استقالة السيد عطا الله طوبيا جبور، قنصل لبنان الفخري في لاباز (بوليفيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
10409
Date
07/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2544-2545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10409 تاريخ 07/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي)،

بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد عطاللّه طوبيا جبور، قنصل لبنان الفخري في لاباز (بوليفيا) تاريخ 15/4/2013،

بناء على المرسوم رقم 7720 تاريخ 23/12/1995 المتضمن تعيين السيد عطاللّه طوبيا جبور، قنصلاً فخرياً في لاباز (بوليفيا)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد عطاللّه طوبيا جبور، قنصل لبنان الفخري في لاباز (بوليفيا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي