المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد عطاللّه طوبيا جبور، قنصل لبنان الفخري في لاباز (بوليفيا).
مرسوم Decree No. 10409 07/06/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 10 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي)،
بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد عطاللّه طوبيا جبور، قنصل لبنان الفخري في لاباز (بوليفيا) تاريخ 15/4/2013،
بناء على المرسوم رقم 7720 تاريخ 23/12/1995 المتضمن تعيين السيد عطاللّه طوبيا جبور، قنصلاً فخرياً في لاباز (بوليفيا)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد عطاللّه طوبيا جبور، قنصل لبنان الفخري في لاباز (بوليفيا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي