All legislation

مرسوم Decree No. 10394 04/06/2013

ترخيص للسيد زهير سعيد قاسم حسن للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10394
Date
04/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10394 تاريخ 04/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زهير سعيد قاسم حسن، المسجل برقم 4078 تاريخ 5/3/2013، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد زهير سعيد قاسم حسن، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في رياق - العقار رقم 375 - ملك اليسار محمد دلول - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن