All legislation

مرسوم Decree No. 10395 04/06/2013

تجديد رخصة للسيد علي ديب دندش صاحب «المميز» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10395
Date
04/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2545-2546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10395 تاريخ 04/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي ديب دندش صاحب «المميز»، المسجل برقم 3078 تاريخ 18/2/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 9204 تاريخ 1/11/2012 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي ديب دندش صاحب «المميز»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الفرزل - الطريق العام - العقار رقم 3154 - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن