All legislation

مرسوم Decree No. 10400 04/06/2013

تجديد رخصة لشركة أبناء جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
10400
Date
04/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2548-2549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10400 تاريخ 04/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أبناء جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م، المسجل برقم 1842 تاريخ 29/1/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8872 تاريخ 11/9/2012 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة أبناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في جونيه - الاوتوستراد - العقار رقم /983/ غادير - ملك بطرس وانطوان نعمة الله حاتم - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن