All legislation

مرسوم Decree No. 10418 13/06/2013

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها السيد فواز محمد عبد الرحمن الضاني،

Type
مرسوم · Decree
Number
10418
Date
13/06/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10418 تاريخ 13/06/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فواز محمد عبد الرحمن الضاني، المسجل برقم 4971 تاريخ 19/3/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 17271 تاريخ 22/6/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فواز محمد عبد الرحمن الضاني، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في طرابلس - العقار رقم 4823/ القسمين 6 و7 من منطقة زيتون طرابلس العقارية - ابي سمرا - ساحة الضناوي - بناية غانم - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن