All legislation

قرار Decision No. 1079 12/06/2013

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «شخصية لبنان» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1079
Date
12/06/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2590-2591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1079 تاريخ 12/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2211 تاريخ 20/12/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «شحصية لبنان» مركزها: بيروت،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 21510 تاريخ 4/3/2013 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 2572/اع/و/وز تاريخ 25/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 2211 تاريخ 20/12/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «شخصية لبنان» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل