All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1049 10/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «المركز الثقافي المهني للمعوقين» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1049
Date
10/06/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2092-2593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1049 تاريخ 10/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الثقافي المهني للمعوقين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17589 تاريخ 30/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز الثقافي المهني للمعوقين» مركزها: النبطية - شارع الصليب الأحمر - العقار رقم 3716 - ملك البلدية. غايتها: 1 - رفع مستوى الوعي وتغيير نظرة المجتمع نحو الأشخاص المعوقين. 2 - تحقيق التكامل الاجتماعي للأشخاص المعوقين داخل مجتمعاتهم. 3 - توفر بيئة ملائمة ومساندة لظروف المعوقين من خلال تنشئة الشباب ودمجهم اجتماعياً، ثقافياً، ومهنياً 4 - العمل على ايجاد فرص عمل للمعوقين. 5 - غرس روح الثقة والاعتماد على الذات للمعوقين وتدريبهم بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم لخدمة المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - رولا فلاح الحاج - رشا فلاح الحاج - زينب اسماعيل منتش - زينب مصطفى حايك - سالي ذيب الحاج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رولا فلاح الحاح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل