All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1080 12/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «حركة الأرض» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1080
Date
12/06/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2594-2595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1080 تاريخ 12/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة الأرض» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7188 تاريخ 26/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة الأرض» مركزها: بيروت - المزرعة - تقاطع شارعي بدارو وسامي الصلح - العقار رقم 3977 - القسم رقم 9 - الطابق الثاني. غايتها: 1 - المساهمة في التصدي للتغيير الديموغرافي في لبنان. 2 - العمل على منع بيع أراضي المسيحيين عبر التوعية وعقد المؤتمرات. 3 - تنظيم ندوات ومحاضرات ونشاطات علمية وثقافية للغايات ذاتها. 4 - المساهمة في الدفاع عن الوجود المسيحي في أراضيهم. 5 - المساهمة والمساعدة في كل مشروع إجتماعي له إتصال أو مردود على الشأنين القانوني والثقافي على حدّ سواء. 6 - التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والمراجع الرسمية لتمكين الجمعية من تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شهوان الغزال الغزال معوض - زياد جرجي الاصفر - طلال محسن الدويهي - بيار شكرالله عطالله - ناجي امل ابو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال محسن الدويهي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل