All legislation

مرسوم Decree No. 10407 05/06/2013

تجديد رخصة للسيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة عبود للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10407
Date
05/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2550-2551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10407 تاريخ 05/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة عبود للصيد والتجارة العامة، المسجل برقم 3304 تاريخ 20/2/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8184 تاريخ 22/5/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة عبود للصيد والتجارة العامة لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عيدمون - بملكه - عقار غير ممسوح - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن