All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1081 12/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الريادية للدراسات والإستشارات التنموية»مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1081
Date
12/06/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2595-2596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1081 تاريخ 12/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الريادية للدراسات والإستشارات التنموية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7527 تاريخ 2/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الريادية للدراسات والإستشارات التنموية» مركزها: طرابلس - التل - شارع المدارس - العقار رقم 53 - القسم 27 - سنتر النعماني - ملك رائد محمد جابر المرعبي - الطابق الأول. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم الدراسات والإستشارات العلمية للبلديات أو الجمعيات وكافة الإدارات والمؤسسات الحكومية والوزارات أو أيّ (مؤسسة وشركة خاصة بعد موافقة الهيئة الإدارية). 2 - المساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للقيام بالأعمال الإدارية، المحاسبية، المالية. 3 - المساهمة في القيام بوضع خطط إدارية واستراتيجيات تنظيمية لتطوير الأعمال الإدارية، المحاسبية، المالية. 4 - المساهمة في المساعدة على القيام بكافة النشاطات التنموية الإدارية، المحاسبية، المالية. 5 - المساهمة في تقديم كافة الخدمات الإدارية، المحاسبية، المالية. 6 - المساهمة في إقامة دورات تأهيلية لطلاب المعاهد الفنية والجامعات في مجال المحاسبة والإدارة. 7 - المساهمة في دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الإدارة، المحاسبة، المالية. 8 - المساهمة في تقديم كافة الدراسات لجدوى المشاريع والتدفق النقدي. 9 - المساهمة في مساعدة الشباب وتطويرهم من الناحية الإدارية والعلمية للتفاعل مع المجتمع المدني. 10 - المساهمة في مساعدة المرأة وتأهيلها من الناحية الإدارية والتنظيمية ليكون لها دور فاعل في المجتمع. 11 - المساهمة في مساعدة الأطفال عبر الدورات التوجيهية والتربية المدنية لزرع بهم حب الوطن والإخلاص له والتفاعل مع المجتمع المدني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وليد خالد الحسن - رواد محمد المبيض - نادين سامي دلال - ليال عمر رشيد - محي الدين عبد الرحمن طرطوسي - رائد محمد جابر المرعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محي الدين عبد الرحمن طرطوسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل