المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الشمال الإجتماعية» مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع الحرم - العقار رقم 5131 - القسم رقم 9 - بناية الرفاعي - ملك فادي هيسم المصري - الطابق الثالث. غايتها: - إن الغاية من تأسيس الجمعية هي 1 - إجتماعية: المساهمة في توطيد العلاقة الإجتماعية والعمل على خلق مجتمع متجانس. 2 - ثقافية وتربوية: المساهمة في العمل على تطوير المجتمع من الناحية العلمية والثقافية بشكل عام. 3 - الحركة الشبابية: المساهمة في الإهتمام بالشباب وتنظيم وتأهيل كوادر للتفاعل مع المجتمع المدني. 4 - المساهمة في مساعدة ودعم المرأة ليكون لها دور فاعل في المجتمع. 5 - المساهمة في مساعدة الأطفال عبر دورات تأهيلية شبابية وتربية مدنية ليكون للطفل دور فاعل في المجتمع وغرز فيه حب الوطن. 6 - بيئية: المساهمة في التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على المحافظة على البيئة بجميع أشكالها. 7 - خيرية: المساهمة في محاربة الفقر بين أفراد المجتمع ومساعدة المحتاجين. 8 - صحية: المساهمة في إقامة مراكز صحية. 9 - إنمائية: المساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية بالتعاون مع الجميع بكل ما يخدم المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رائد محمد جابر المرعبي - فادي عبد الرحمن العمر - ناصر يوسف كنعان عدره - يحي مصطفى اسماعيل - فادي هيسم المصري - محمد مصطفى عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رائد محمد جابر المرعبي.