All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1082 12/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة الشمال الإجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1082
Date
12/06/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2596-2597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1082 تاريخ 12/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الشمال الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7531 تاريخ 2/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الشمال الإجتماعية» مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع الحرم - العقار رقم 5131 - القسم رقم 9 - بناية الرفاعي - ملك فادي هيسم المصري - الطابق الثالث. غايتها: - إن الغاية من تأسيس الجمعية هي 1 - إجتماعية: المساهمة في توطيد العلاقة الإجتماعية والعمل على خلق مجتمع متجانس. 2 - ثقافية وتربوية: المساهمة في العمل على تطوير المجتمع من الناحية العلمية والثقافية بشكل عام. 3 - الحركة الشبابية: المساهمة في الإهتمام بالشباب وتنظيم وتأهيل كوادر للتفاعل مع المجتمع المدني. 4 - المساهمة في مساعدة ودعم المرأة ليكون لها دور فاعل في المجتمع. 5 - المساهمة في مساعدة الأطفال عبر دورات تأهيلية شبابية وتربية مدنية ليكون للطفل دور فاعل في المجتمع وغرز فيه حب الوطن. 6 - بيئية: المساهمة في التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على المحافظة على البيئة بجميع أشكالها. 7 - خيرية: المساهمة في محاربة الفقر بين أفراد المجتمع ومساعدة المحتاجين. 8 - صحية: المساهمة في إقامة مراكز صحية. 9 - إنمائية: المساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية بالتعاون مع الجميع بكل ما يخدم المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رائد محمد جابر المرعبي - فادي عبد الرحمن العمر - ناصر يوسف كنعان عدره - يحي مصطفى اسماعيل - فادي هيسم المصري - محمد مصطفى عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رائد محمد جابر المرعبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل