All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1086 13/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الإنسان أولاً» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1086
Date
13/06/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1086 تاريخ 13/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإنسان أولاً» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20514 تاريخ 17/12/2012 والاستدعاء المسجل برقم 20514 تاريخ 5/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإنسان أولاً» مركزها: البوشرية - السد - شارع مار تقلا - العقار رقم 3164 - القسم رقم 18 b - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: 1 - مساعدة العائلات الفقيرة مادياً وإجتماعياً. 2 - مساعدة الأيتام والمرضى والمشردين كما وشتى الحالات الإنسانية من الناحية الإستشفائية والإجتماعية. 3 - تقديم مساعدات مدرسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - زينة علي زعيتر - منال حسين نصار - عاطف علي زعيتر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف علي زعيتر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل