المادة 1
اسم الجامعة: جامعة المنار في طرابلس اسم الكلية: كلية السياحة اسم الشهادة: بكالوريوس في السياحة والسفر تعتبر شهادة البكالوريوس في السياحة والسفر، التي تمنحها كلية السياحة في جامعة المنار في طرابلس، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الاجازة الجامعية في السياحة والسفر، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن 40% في الاختصاص و20% في التراكيز، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.