All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 17 31/05/2013

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في السياحة والسفر التي تمنحها كلية السياحة في جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
17
Date
31/05/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 31/05/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 12844 تاريخ 3/7/2004

المرسوم رقم 7207 تاريخ 21/12/2011

قرار المباشرة رقم 1482/م/2012 تاريخ 24/10/2012

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة المنار في طرابلس اسم الكلية: كلية السياحة اسم الشهادة: بكالوريوس في السياحة والسفر تعتبر شهادة البكالوريوس في السياحة والسفر، التي تمنحها كلية السياحة في جامعة المنار في طرابلس، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الاجازة الجامعية في السياحة والسفر، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن 40% في الاختصاص و20% في التراكيز، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 31/5/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب