All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 18 31/05/2013

الاعتراف بشهادة الماستر في مجال البحث في العلاج الفيزيائي Master recherche en physiotherapie الذي يمنحه معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
18
Date
31/05/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2599-2600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 31/05/2013
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

- القرار رقم 89/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الطب اسم المعهد: معهد العلاج الفيزيائي تاريخ تأسيس المعهد: 1956 21/12/2011 اسم الشهادة: الماستر في مجال البحث في العلاج الفيزيائي Master recherche en physiotherapie يعتبر الماستر في مجال البحث في العلاج الفيزيائي الذي يمنحه معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسمياً، ومعادلاً لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في مجال البحث في العلاج الفيزيائي، يخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان يكون هذا الماستر مبنياً على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقاً بدراسة جامعية في العلاج الفيزيائي (إجازة أو دبلوم) مدتها اربع سنوات (أو ثمانية فصول نصف سنوية)، وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيله عن سنة واحدة (أو فصلين نصف سنويين)، وألا يقل عدد ارصدته ومن ضمنها رسالة بحث عن ستين رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة القابلة للتحويل (ECTS) المعتمد في جامعة القديس يوسف، واستنادا الى المناهج المودعة حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة معادلات التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2004/2005 .

بيروت في 31/5/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب