All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 19 31/05/2013

الاعتراف بشهادة الماستر في تقويم النطق Master en orthophonie التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
19
Date
31/05/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 31/05/2013
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

- القرار رقم 89/2007 تاريخ 8/2/2007

اسم الشهادة: الماستر في تقويم النطق

Master en orthophonie

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الطب اسم المعهد: المعهد العالي لتقويم النطق تاريخ تأسيس المعهد: 1968 يعتبر الماستر في تقويم النطق الذي يمنحه المعهد العالي لتقويم النطق التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسمياً، ومعاداً لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة (الماجستير التخصصي) في تقويم النطق، شرط ان يكون هذا مبنياً على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقاً بالدبلوم او الإجازة في تقويم النطق بعد دراسة اربع سنوات (أو ثمانية فصول نصف سنوية)، وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيله عن سنة واحدة (أو فصلين نصف سنويين)، وألا يقل عدد ارصدته ومن ضمنها رسالة تخرج عن ستين رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة القابلة للتحويل (ECTS) المعتمد في جامعة القديس يوسف، واستنادا الى المناهج المودعة حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة معادلات التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2004/2005 .

بيروت في 31/5/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب