المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الطب اسم المعهد: المعهد العالي لتقويم النطق تاريخ تأسيس المعهد: 1968 اسم الشهادة: الماستر في مجال البحث في تقويم النطق Master recherche en orthophonie يعتبر الماستر في مجال البحث في تقويم النطق الذي يمنحه المعهد العالي لتقويم النطق التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسمياً، ومعادلاً لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في تقويم النطق، يخول حامله متابعة الدراسة لإعداد شهادة الدكتوراه، شرط ان يكون مبنياً على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقاً بالدبلوم او الإجازة في تقويم النطق بعد دراسة اربع سنوات (أو ثمانية فصول نصف سنوية)، وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيله عن سنة واحدة (أو فصلين نصف سنويين)، وألا يقل عدد ارصدته ومن ضمنها رسالة تخرج عن ستين رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة القابلة للتحويل (ECTS) المعتمد في جامعة القديس يوسف، واستنادا الى المناهج المودعة حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة معادلات التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 .