المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد علي محمد جواد عمر باشا من فرع التخمين - محافظة بيروت الى فرع المحاسبة في المحافظة المذكورة.
قرار Decision No. 755 04/06/2013
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد علي محمد جواد عمر باشا المتضمن طلب نقل اسمه من جدول الخبراء من فرع التخمين - محافظة بيروت الى فرع المحاسبة في المحافظة المذكورة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/5/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد علي محمد جواد عمر باشا من فرع التخمين - محافظة بيروت الى فرع المحاسبة في المحافظة المذكورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/6/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي