All legislation

قرار Decision No. 755 04/06/2013

نقل الخبير السيد علي محمد جواد عمر باشا من فرع التخمين-محافظة بيروت الى فرع المحاسبة في المحافظة المذكورة

Type
قرار · Decision
Number
755
Date
04/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2553-2554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 755 تاريخ 04/06/2013
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد علي محمد جواد عمر باشا المتضمن طلب نقل اسمه من جدول الخبراء من فرع التخمين - محافظة بيروت الى فرع المحاسبة في المحافظة المذكورة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/5/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد علي محمد جواد عمر باشا من فرع التخمين - محافظة بيروت الى فرع المحاسبة في المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/6/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي