All legislation

قرار Decision No. 1042 08/06/2013

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة كيفون - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1042
Date
08/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1042 تاريخ 08/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1178/ب تاريخ 1/6/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد فوزي علي اسعد خليفة، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة كيفون، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعيد محمد احمد المعروف بالحكيم وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل