المادة 1
مادة 1: عيّن السيد فوزي علي اسعد خليفة، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة كيفون، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعيد محمد احمد المعروف بالحكيم وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1042 08/06/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1178/ب تاريخ 1/6/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد فوزي علي اسعد خليفة، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة كيفون، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعيد محمد احمد المعروف بالحكيم وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل