المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الطب اسم المعهد: المعهد العالي لتقويم النطق تاريخ تأسيس المعهد: 1968 اسم الشهادة: الدبلوم في تقويم النطق Diplome d'orthophonie يعتبر الدبلوم في تقويم النطق الذي يمنحه المعهد العالي لتقويم النطق التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسمياً، ومعادلاً للإجازة الجامعية في تقويم النطق، شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيله عن اربع سنوات (أو ثمانية فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدته عن مئتين وأربعين رصيداً وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة القابلة للتحويل (ECTS) المعتمد في جامعة القديس يوسف، واستنادا الى المناهج المودعة حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة معادلات التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 .