All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 23 31/05/2013

تعديل القرار رقم 3-97/32 تاريخ 19/9/1997 القاضي بالاعتراف بشهادة الدبلوم في تقويم النطق Diplome d'orthophonie الذي يمنحه المعهد العالي لتقويم النطق التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
23
Date
31/05/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2602-2603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 31/05/2013
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

- القرار رقم 332/97 تاريخ 19/9/1997

- القرار رقم 89/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الطب اسم المعهد: المعهد العالي لتقويم النطق تاريخ تأسيس المعهد: 1968 اسم الشهادة: الدبلوم في تقويم النطق Diplome d'orthophonie يعتبر الدبلوم في تقويم النطق الذي يمنحه المعهد العالي لتقويم النطق التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسمياً، ومعادلاً للإجازة الجامعية في تقويم النطق، شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيله عن اربع سنوات (أو ثمانية فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدته عن مئتين وأربعين رصيداً وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة القابلة للتحويل (ECTS) المعتمد في جامعة القديس يوسف، واستنادا الى المناهج المودعة حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة معادلات التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 .

بيروت في 31/5/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب