All legislation

علم وخبر Notice of association No. 997 03/06/2013

تأسيس جمعية بإسم:«متحف الفن المعاصر - عاليتا» {Contemporary Art Museum - Alita} مركزها: عاليتا - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
997
Date
03/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2555-2556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 997 تاريخ 03/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «متحف الفن المعاصر - عاليتا»

{Contemporary Art Museum - Alita} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21206 تاريخ 26/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «متحف الفن المعاصر - عاليتا» {Contemporary Art Museum - Alita} مركزها: عاليتا - العقار رقم 10 - ملك الشركة اللبنانية للوكالات والتجارة (لاتكو) ش.م.ل. - قضاء جبيل غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء متحف للفن المعاصر في لبنان. 2 - توثيق الفنون التشكيلية في لبنان. 3 - عرض مجموعة المتحف وإقامة معارض متخصصة في لبنان والخارج. 4 - إقامة نشاطات فنية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زياد حسن قبلان الدكتور سمير خليل تابت سيزار الياس نمور اكرم حليم نجار روجه انطوان الحاج زاهره نور السباعي غبريال سوزان شاوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيزار الياس نمور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل