المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «سمو المعرفة الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 509 تاريخ 6/4/2010 وتعديله برقم 1960 تاريخ 31/10/2012 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المساهمة في تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين. 2 - المساهمة في تنمية البعد الثقافي والإجتماعي والتربوي. 3 - تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 - المحافظة على البيئة والتراث. 5 - المساهمة في مساعدة الأيتام وذوي الحالات الإجتماعية عبر المساهمة في إنشاء دور لرعايتهم وإيوائهم وتعليمهم. 6 - المساهمة في فتح مدارس ومعاهد خاصة ومراكز للصعوبات التعلمية وذوي الحاجات الخاصة والمعاقين والمسنين. 7 - المساهمة في تطوير العمل الزراعي وتشجير المحميات الطبيعية والإهتمام بالطيور والحيوانات الأليفة عن طريق إقامة أماكن لرعايتها والإهتمام بها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين. 2 - تنمية البعد الثقافي والإجتماعي والتربوي. 3 - تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 - المحافظة على البيئة والتراث. 5 - مساعدة الأيتام وذوي الحالات الإجتماعية عبر إنشاء دور لرعايتهم وإيوائهم وتعليمهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.