ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 437 تاريخ 26/3/2010،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبناني
ة لرعاية شؤون الرماة» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17498 تاريخ 20/2/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لرعاية شؤون الرماة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 437 تاريخ 26/3/2010 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «الجمعية اللبنانية للرماة» بدلا من: «الجمعية اللبنانية لرعاية شؤون الرماة»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل