All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1018 05/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «اندو UNDO» مركزها: بيت شباب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1018
Date
05/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2559-2560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1018 تاريخ 05/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اندو UNDO» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3585 تاريخ 25/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اندو UNDO» مركزها: بيت شباب - الشارع العام - العقار رقم 3691 - القسم رقم 4 - ملك داني عبود - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في حماية كلّ مواطن مدمن على المخدرات وإرشاده وتوجيهه ومساعدته طبياً وتأهيله نفسياً بواسطة أطباء ومعالجين نفسيين إختصاصيين. 2 - المساهمة في معالجة المدمنين من كافة الطوائف ومن كافة المناطق اللبنانية ومتابعة علاجهم النفسي والجسدي في المستشفيات وتأهيلهم ومرافقتهم ما بعد العلاج أي التأهيل الجسدي والنفسي. 3 - مساعدة المحتاجين من المدمنين لدفع كلفة علاجهم وإعادة تأهيلهم. 4 - مساعدة أولاد وزوجات المدمنين تربوياً وإجتماعياً للتخفيف من معاناتهم النفسية والمادية والإجتماعية. 5 - المساهمة في القيام بحملات توعية ضد أخطار تعاطي المخدرات عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والبريد الإلكتروني وصفحات الإنترنت والملصقات واليافطات والمنشورات والمحاضرات في الجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات وعبر الندوات والمخيمات. 6 - التعاون مع كافة مراكز الأبحاث والدراسات اللبنانية والأجنبية حول معالجة المدمنين على المخدرات والإستفادة من خبراتهم. 7 - مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات والجامعات والمعاهد والمدارس بتقديم المنشورات والخبرات وإلقاء المحاضرات لمساعدة الشبيبة وحمايتها من أخطار المخدرات. 8 - المساهمة في الحد من إرتكاب الجرائم الناتجة عن إدمان المخدرات. 9 - المساهمة في إيجاد فرص عمل للذين يعاد تأهيلهم لإعادة دمجهم بالمجتمع. 10 - التخفيف من الفقر والمرض في المجتمع اللبناني للحد من تعاطي المخدرات كون الفقر والمرض هما من أسباب تعاطي المخدرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عباس معتصم بالله علم الدين مروان بدران لحود جورج جان عازار دانيال الياس مارون داني عبدو عبود شنتال عبدو عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جورج جان عازار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل