المادة 1
مادة 1: تمنح الصحافية هيلدا عبد الله المعدراني، ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «انماء البقاع» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 444 04/06/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الصحافية هيلدا عبد الله المعدراني والمسجل تحت رقم 1251 تاريخ 7/5/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الصحافية هيلدا عبد الله المعدراني، ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «انماء البقاع» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق