All legislation

قرار Decision No. 444 04/06/2013

ترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «إنماء البقاع»

Type
قرار · Decision
Number
444
Date
04/06/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 444 تاريخ 04/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الصحافية هيلدا عبد الله المعدراني والمسجل تحت رقم 1251 تاريخ 7/5/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الصحافية هيلدا عبد الله المعدراني، ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «انماء البقاع» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق