All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1032 07/06/2013

تعديل بيان علم وخبر رقم: 641 تاريخ 26/4/2010 للجمعية المسماة: «رابطة آل طعمه (قرنة الحمراء - المتن)» مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1032
Date
07/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1032 تاريخ 07/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 641 تاريخ 26/4/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة آل طعمه (قرنة الحمراء - المتن)» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21258 تاريخ 27/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «رابطة آل طعمه (قرنة الحمراء - المتن(» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 641 تاريخ 26/4/2010 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: قرنة الحمراء - ساحة كنيسة قلب يسوع - العقار رقم 359 - قضاء المتن. بدلا من: انطلياس - الشارع العام - بناية رشيد طعمه - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل