ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 641 تاريخ 26/4/2010،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة آل طعمه (قرنة الحمراء - المتن)» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21258 تاريخ 27/12/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «رابطة آل طعمه (قرنة الحمراء - المتن(» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 641 تاريخ 26/4/2010 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: قرنة الحمراء - ساحة كنيسة قلب يسوع - العقار رقم 359 - قضاء المتن. بدلا من: انطلياس - الشارع العام - بناية رشيد طعمه - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل