المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي القلعة الرياضي» لمزاولة لعبة: العاب القوى - مركزها: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 115 02/05/2013
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي القلعة الرياضي» المسجل تحت رقم 3375/د تاريخ 3/9/2012
بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها عدد 15289 تاريخ 16/2/2013،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/4/2013،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي القلعة الرياضي» لمزاولة لعبة: العاب القوى - مركزها: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رولان فرنسيس سعادة، جمانة محمد علامة، هدى عباس رعد، مروان فيصل الحاج حسين، هيثم مصطفى بيان، عباس حسين مدلج، علي يوسف رعد، علي ملحم سليمان، ايناس عصام شاهين، محمد حسين عوض، يوسف محمد سعيّد، علي عباس شريف.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايار 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي