All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1033 07/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1033
Date
07/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2561-2562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1033 تاريخ 07/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9525 تاريخ 4/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية» مركزها: طرابلس - البساتين - العقار رقم 381 - القسم رقم 79 - ملك سابا قيصر زريق - الطابق السادس. غايتها: - يكون للجمعية الأهداف التالية: -المساهمة في نشر الثقافة الأدبية العربية في لبنان والعالم العربي والمهاجر اللبنانية. -المساهمة في تعزيز اللغة العربية. -المساهمة في تشجيع الكتاب من شعراء وباحثين وأدباء على نشر نتاجهم. -المساهمة في تنظيم اللقاءات والمحاضرات والندوات الأدبية والثقافية. -المساهمة في تشجيع البلدات والقرى والمدن على إنشاء مكتبات عامة وعلى تجهيزها بالوسائل الحديثة. -تنظيم مباراة سنوية في اللغة العربية وآدابها ومنح الفائزين جائزة يطلق عليها اسم «جائزة شاعر الفيحاء سابا زريق للابداع الأدبي» -المساهمة مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها في تنظيم نشاطات ثقافية مشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سابا قيصر زريق مايا سابا زريق اميه ضاهر ابي صعب سرج سيمون كميل زريق برباره قيصر زريق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية مايا سابا زريق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل