All legislation

قرار Decision No. 130 07/06/2013

إضافة الالعاب «الرماية بالمسدس، القوة البدنية، كمال الاجسام، M.M.A» الى جمعية «نادي النسر الرياضي» - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
07/06/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 07/06/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على العلم والخبر رقم 435/أد تاريخ 24/10/1966 (تأسيس الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1842/د تاريخ 15/5/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الالعاب الرياضية التالية الرماية بالمسدس، القوة البدنية، كمال الاجسام، M.M.A الى ترخيص جمعية: «نادي النسر الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي