المادة 1
مادة 1: تضاف الالعاب الرياضية التالية الرماية بالمسدس، القوة البدنية، كمال الاجسام، M.M.A الى ترخيص جمعية: «نادي النسر الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 130 07/06/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على العلم والخبر رقم 435/أد تاريخ 24/10/1966 (تأسيس الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1842/د تاريخ 15/5/2013،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف الالعاب الرياضية التالية الرماية بالمسدس، القوة البدنية، كمال الاجسام، M.M.A الى ترخيص جمعية: «نادي النسر الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي