All legislation

قرار Decision No. 369 17/11/2012

تعديل اسم «الجمعية الرياضية لأصدقاء المعاقين» - طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
369
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2609-2610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 369 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 510/م تاريخ 23/5/1998 (الجمعية الرياضية لأصدقاء المعوقين)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 4305/د تاريخ 5/11/2012،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/10/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «الجمعية الرياضية لأصدقاء المعوقين» مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، ليصبح «الجمعية الرياضية لمنتدى المعاقين»، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي