المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 15/6/2013 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح السنوية لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات اموال عن سنة 2012 .
قرار Decision No. 626 31/05/2013
إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 15/6/2013 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح السنوية لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات اموال عن سنة 2012 .
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزير المالية.
بيروت في 31/5/2013 وزير المالية محمد الصفدي