All legislation

قرار Decision No. 626 31/05/2013

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الأموال

Type
قرار · Decision
Number
626
Date
31/05/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 626 تاريخ 31/05/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 15/6/2013 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح السنوية لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات اموال عن سنة 2012 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزير المالية.

بيروت في 31/5/2013 وزير المالية محمد الصفدي