All legislation

قرار Decision No. 11441 31/05/2013

شطب اسم «شركة سمير شمس وشريكه للصيرفة» من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
11441
Date
31/05/2013
Official Gazette
Issue 27, 20/06/2013, p. 2610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11441 تاريخ 31/05/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،

وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة سمير شمس وشريكه للصيرفة» المنعقد بتاريخ 2/5/2013،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 14/5/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سمير شمس وشريكه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 424 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه